حسن بن زين الدين العاملي
346
منتقى الجمان
فغسلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ألا سألوا ، ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال ( 1 ) . وروى الشيخ ( 2 ) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن . قال الجوهري : عي بأمره وعيي إذا لم يهتد لوجهه . ( باب ) صحي : محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ، وكيف يصنعون ؟ فقال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت [ بتيمم ] ويتيمم الذي على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز ( 3 ) . ( باب كيفية التيمم ) صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
--> ( 1 ) الكافي باب الكسير والمجدور ، ومن به الجراحات تحت رقم 5 . ( 2 ) في التهذيب باب التيمم تحت رقم 3 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 223 . وما بين المعقوفين ليس في النسخ لكنه موجود في المصدر ، وفي هامش نسخة مخطوطة : وجدت في الفقيه : " ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي على غير وضوء " وهذا عندي أحوط - انتهى . أقول : ان قلت : ان التيمم للجنب أيضا جائز والغسل للجنب والوضوء للمحدث كلاهما في الكتاب العزيز فريضة فلا ترجيح ، قلنا رفع الحدث الأكبر المكفي عن الوضوء أولى وأهم من الوضوء غير المكفي عنه .